.
قال الإمام أحمد رحمه الله ولو جاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه بعضه لم يقبل منه .
قال الشارح فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر أو يمين .
قوله وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة .
وجزم به الشارح وقال وجها واحدا .
وكذلك بن منجي .
وقال في الفروع لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صح نص عليه .
وقال في المحرر ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين .
ويتخرج مثله في التي قبلها .
ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى .
وقال في الفروع ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم $ فوائد .
الأولى لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله إبن الحكم .
وسأله إبن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه أو بقيته