.
والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد .
قوله وان شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا .
فائدة لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما .
قوله وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه .
مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته .
هذا المذهب نص عليه .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب وغيره .
ونقل الأثرم تفسد في المائة كرجوعه .
قال الشارح والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل فيما بقي