.
الرابعة متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلى آخر المدتين .
جزم به في المحرر والنظم والحاوي والفروع وغيرهم .
قوله وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبتت الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت .
فائدة لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف .
وإن اختلفت الأسباب والصفات وجبت له الألف والخمسمائة .
قاله المصنف والشارح .
قوله وإن شهد أحدهما أن له عليه الفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف على وجهين .
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي .
أحدهما تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في المحرر والوجيز .
وقدمه في الفروع وغيره