.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر تكمل البينة ولو في قود وقطع .
وذكره القاضي أيضا في القطع $ فائدتان .
إحداهما لو اختلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد آخر أنه سرقه عشية لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ذكره بن حامد .
وقدمه في المغنى والشرح وصححاه .
وجزم به في الفروع .
وقال أبو بكر تكمل .
الثانية لو شهد بكل فعل شاهدان واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا إن ادعاهما وإلا ثبت ما ادعاه إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه تعارضتا .
جزم به في المغنى والشرح .
وقال في الفروع تعارضتا إلا على قول أبي بكر وهو مرادهما .
ولو شهد شاهدان أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخران أنه سرقه عشية تعارضتا قاله القاضي وغيره .
وقال في عيون المسائل تعارضتا وسقطتا ولم يثبت قطع ولا مال