.
هل يصح أن يقول أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا فقال الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه .
فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا وكذا .
قال أبو الخطاب وأبو الوفاء لا يجوز لهما أن يقولا أشهد وإنما يخبران بقوله $ قوله فصل وإذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وشرح إبن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قال في المحرر قاله أكثر أصحابنا .
وقال أبو بكر تكمل البينة .
واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما .
قوله وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين