.
ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك اختاره أبو بكر .
وتبعه بن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفي .
وعنه لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك .
وعنه إن أقر بحق في الحال شهد به وإن أقر بسابقة الحق لم يشهد به .
نقلها أبو طالب واختارها المجد .
وعنه لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله بل يخير نقلها أحمد بن سعيد .
وتورع بن أبي موسى فقال في القرض ونحوه لا يشهد به وفي الإقرار يحق في الحال يقول حضرت إقرار فلان بكذا ولا يقول أشهد على إقراره .
وقال أبو الوفاء ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا أن يقرأ عليه الكتاب أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه فإذا أقر بذلك شهد عليه .
وهذا معنى كلام أبي الخطاب .
وحينئذ لا يقبل قوله ما علمت ما فيه في الظاهر قاله في الفروع .
فعلى المذهب إذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والحاوى وغيرهم .
وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم .
وعنه يمنع .
وأطلقهما الزركشي .
فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه شهد سواء كان وقت الحكم أو لا .
وتقدم في كتاب القاضي .
وقيل لابن الزاغوني إذا قال القاضي للشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا