$ فوائد .
الأولى يشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه .
وقال في المغنى والشرح ولا تبدل في التزكية .
قال في الرعاية ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يلزمه .
الثانية يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر .
وقيل أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه .
قاله في الرعايتين وغيرهما .
قال في الفروع تجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه .
نقله مثنى أو حاكم عدل .
نقل بن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا قال لا تشهد .
وقال في رواية عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية .
وقيل أو لا ينعزل بفسقه .
وقيل لا أمير البلد ووزيره .
الثالثة لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال أحلف أنت بدلي أثم اتفاقا قاله في الترغيب .
وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا هي فرض كفاية .
الرابعة لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية