.
فائدة حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب الوجوب للاحتياط .
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات .
ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ .
فظاهره الوجوب .
وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا أنه فرض كفاية واختاره جماعة من الأصحاب .
قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية .
قال في الترغيب هو أشهر .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والمغنى .
وقدمه في الرعايتين .
وذكره بن منجا في شرحه رواية .
وقال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد .
لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك .
فظاهره أن أداءها فرض عين .
قلت وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الفروع ونصه أنه فرض عين .
قال في المستوعب ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض عين .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر وصححه الناظم