.
قوله وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم .
إذا شهدت الشهود بهذه الصفة فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا .
فإن لم يعرف بل جهل أصل دينه فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود كما هو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب .
اختاره الخرقي والمصنف في الكافي والشيرازي .
وجزم به في الوجيز والمنور والعمدة ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس .
وقدمه في الرعايتين .
وعنه يتعارضان .
وهو المذهب على ما اصطلحناه .
اختاره جماعة منهم القاضي .
وقدمه في الفروع .
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
واختاره في المغنى والشرح .
ولو اتفق تاريخهما .
وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي .
وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة .
وهو المذهب وعليه الأكثر .
وقدم في الرعايتين أن بينة الإسلام تقدم .
وذكر قولا بالتعارض .
وقولا تقدم إحداهما بقرعة .
وقولا يرثانه نصفين