.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي .
وعنه تقدم بينة الإسلام .
وجزم به في الوجيز والعمدة .
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية .
وأطلقهما في المحرر .
وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقاله القاضي وجماعة نقله الزركشي .
واختاره المصنف وغيره .
وظاهر كلام الخرقي التعارض لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم يعرف أصل دينه وقال الشارح إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة .
فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه التلفظ بما شهدت به فهما متعارضتان .
.
وإن شهدت إحداهما أنه مات على دين الإسلام وشهدت الأخرى أنه مات على دين الكفر قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه انتهى .
وقال في الرعاية وإن قالت بينة المسلم مات مسلما وبينة الكافر مات كافرا قدمت بينة الإسلام .
وقيل إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه .
وقيل بالتعارض مطلقا كما لو جهل .
وقيل تقدم إحداهما بقرعة .
وقيل يرثانه نصفين