.
قوله وإن لم يعترف المسلم أنه أخوة ولم تقم بينة فالميراث بينهما .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وقال هذا المشهور وغيرهم .
ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه .
وقال القاضي القياس أن يقرع بينهما .
قال في المغنى هنا ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه .
فائدة هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه .
فإن عرف أصل دينه فالمذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب .
وجزم به القاضي والشريف وأبوالخطاب وصاحب الفروع والمجد .
وقال رواية واحدة أن القول قول من يدعيه .
وأجرى بن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه فحكى عنه أن الميراث للكافر والحالة هذه .
وقدمه كما يقوله الجماعة .
قال الزركشي وشذ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف بالأخوة ولم يعرف أصل دينه .
قوله وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا .
إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا .
فإن لم يعرف أصل دينه فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب .
اختاره القاضي وجماعة منهم الخرقي والمصنف في الكافي .
وجزم به في الشرح والشيرازي