.
وهو من مفردات المذهب .
وذكر بن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما في الدعوى سواء فيكون الميراث بينهما نصفين .
وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما .
قاله الزركشي .
ونقلها بن منصور .
سواء اعترف بالأخوة أولا .
وهو من المفردات أيضا وقيل بالقرعة .
وقيل المال للمسلم .
وهو احتمال في المغنى والشرح .
وجزم به في العمدة .
وقيل بالوقف وهو احتمال لأبي الخطاب .
وقال القاضي إن كانت التركة بأيديهما تحالفا وقسمت بينهما .
قال في الفروع وهو سهو لاعترافهما أنه إرث .
قال المصنف ومقتضى كلامه أنها له مع يمينه ولا يصح لاعترافهما بأن التركة للميت وأن استحقاقها بالإرث فلا حكم لليد انتهى .
قلت قال بن عبدوس في تذكرته وإن كانت بيديهما حلفا وتناصفاها اعترفا بالأخوة أولا .
وفي مختصر بن رزين إن عرف ولا بينة فالقول قول المدعى .
وقيل يقرع أو يوقف