أو خرجت القرعة له عتق كله وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء .
وهذا المذهب .
قدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع .
وقال القاضي يعتق من غانم نصفه .
ورده المصنف .
قوله وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان .
وهو المذهب .
قدمه في المغنى والشرح ونصراه .
وقيل يعتق من غانم ثلثاه كما تقدم نظيره قاله الشارح .
فائدة التدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما في كل ما تقدم .
قدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم .
قوله وإذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام .
وهو المذهب بشرط أن يعترف المسلم أن الكافر أخوه .
وهو الذي قاله الخرقي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والحاوي والرعايتين والفروع وغيرهم