.
وجزم به بن منجا في شرحه وغيره .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يعتق من كل عبد نصفه .
قال في المحرر وهو بعيد على المذهب .
قال في المنتخب كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو اعتقوا إن خرج من الثلث .
قوله وإن قالت .
أي البينة الوارثة .
ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا .
الصحيح من المذهب أن غانما يعتق كله .
قاله القاضي وغيره .
قال المصنف والشارح وهو أصح .
وقيل يعتق ثلثاه إن حكم بعتق سالم وهو ثلث الباقي لأن العبد الذي شهد به الأجنبيان كالمغصوب من التركة .
ورده المصنف والشارح .
قوله وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا