.
وقدمه في الشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر يحتمل أن يقرع بينهما .
فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده .
وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم .
قال في المحرر والفروع وغيرهما وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر .
قوله وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق اقدمهما تاريخا إن كانت البينتان أجنبيتان عتق أسبقهما تاريخا .
وكذلك إن كانت بينة أحدهما وارثة على أصح الروايتين .
قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وجزم به المصنف هنا وهو قوله فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك وجزم به الشارح وبن منجا في شرحه وغيرهما .
فائدة لو كانت ذات السبق الأجنبية فكذبتها الوارثة أو كانت ذات السبق الوارثة وهي فاسقة عتق العبدان .
قوله فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة .
هذا المذهب .
قاله المصنف والشارح وغيرهما