.
الثالثة لو قال إن مت من مرضي بدل في مرضي وجهل مما مات فقيل برقهما لاحتمال موته في المرض بحادث .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم .
وقيل بالقرعة إذ الأصل عدم الحادث .
وقدمه في المغنى .
وقيل يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء .
وقيل يعتق غانم .
وأطلقهن في الفروع .
وأطلق الثلاثة الأول في القواعد .
قوله وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمه أقل القيمتين .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمصنف والشارح ونصراه وغيرهم وقيل تسقطان لتعارضهما .
وقيل يقرع .
وقيل يلزمه ثلاثون .
وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة أخرى أجرها بنصف أجرة المثل .
فائدة لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما على المذهب لا على رواية التعارض