.
وهو المذهب منهما وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
قال المصنف هنا والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا .
واختاره المصنف والشارح .
قلت وهو الصواب .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وأطلقهما في المحرر .
ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي .
وقيل يعتق سالم وحده $ فوائد .
الأولى لو قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر واقاما بينتين فحكمها حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب .
وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا .
يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم .
الثانية لو قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل في أيهما مات اقرع بينهما على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي .
وقيل يعتق سالم .
وقيل يعتق غانم