.
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
والوجه الثاني يتعارضان ويسقطان ويبقى العبد على الرق ويصير كمن لا بينة لهما .
وجزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما قطع به في الفروع .
قال في المحرر وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وكان كمن لا بينة له في رواية أو يقرع بينهما في الأخرى .
وقيل تقدم بينة محرم بكل حال انتهى .
والوجه الثالث يقرع بينهما فمن قرع عتق .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وأطلقهن في الشرح .
فائدة لو لم تقم بينة وجهل وقت موته رقا معا بلا نزاع .
وإن علم موته في أحد الشهرين اقرع بينهما .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع .
وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة .
فعلى هذا يعتق غانم .
قوله وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق .
ذكره أصحابنا .
وهو إحدى الروايتين