$ باب تعارض البينتين .
قوله إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل فأنكر الورثة فالقول قولهم بلا نزاع .
وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان .
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة .
أحدهما تقدم بينة العبد ويعتق .
وهو المذهب نص عليه .
وصححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني يتعارضان ويبقى على الرق .
وقال في المحرر وقيل يتعارضان فيقضي بالتساقط أو القرعة أو القسمة .
قوله ولو قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم .
هذا أحد الوجوه في المسألة .
وجزم به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم