أو أقر لي به وأقام كل واحد بينة فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا بلا نزاع .
لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الآخر .
فائدة لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر بل كل الدار وأقاما بينتين فقيل تقدم بينة المستأجر للزيادة .
وقيل يتعارضان ولا قسمة هنا .
قدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى .
وأطلقهما في الفروع .
وتقدم في أوائل طريق الحكم وصفته ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح