.
فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا .
يعني فيها روايات التعارض بلا نزاع .
فعلى رواية القسمة يتحالفان ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن وله الفسخ فإن فسخ رجع بكل الثمن .
فلو فسخ أحدهما فللآخر أخذه كله على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في المغنى هذا إذا لم يكن حكم له بنصفها أو نصف الثمن .
وعلى رواية القرعة هو لمن قرع .
وعلى رواية التساقط يعمل كما سبق .
تنبيه يشترط أن يقول عند قوله باعني إياه بألف فيقول وهو ملكه .
على الصحيح من المذهب .
وقيل يصح ولو لم يقل ذلك بل قال وهي تحت يده وقت البيع .
وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة حتى يقول وهي ملكه .
فائدة لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسألة تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء لجواز تعدده وإن ادعاه البائع إذن لنفسه قبل إن سقطتا فيحلف يمينا على الصحيح من المذهب .
وقيل يمينين .
وإن قلنا لا تسقطان عمل بها بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها بنصف الثمن على روايتي القرعة والقسمة .
قوله وإن قال أحدهما غصبني إياه وقال الآخر ملكنيه