منهما أنه اشتراه منى بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما .
وإن أنكرهما حلف لهما وبرىء .
وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر .
وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر .
بلا نزاع أعلمه .
وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى عمل بهما .
وهذا هو المذهب .
جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز .
وقدمه في المحرر والحاوي والفروع .
وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا .
قوله وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين .
وهذا بلا نزاع .
قوله وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا .
بلا نزاع وهي له .
قال في الفروع وللثاني الثمن