.
وظاهر المنتخب مطلقا $ فائدتان .
إحداهما لو أقام بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي .
وقيل تقدم بينة الحرية .
وقيل عكسه .
الثانية لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد وأقاما بينتين ففيها روايات التعارض .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه واخرى بالحياة فيه .
ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما .
واختاره جماعة .
وقال في عيون المسائل إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له .
والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فإنهما يسقطان كذا هنا .
قوله وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك .
يعني إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما