.
فائدة لو لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل هي لأحدهما بقرعه كالتي بيد ثالث .
وقدمه في الفروع .
وذكر جماعة تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي .
وأطلقهما في القاعدة الأخيرة .
قوله فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها .
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وقال في الفروع وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق أحدهما فهو له كمدع واحد .
وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة .
وعنه لا يصح إقراره لأنه متهم .
نصره القاضي وأصحابه .
وإن جحد قبل قوله على الصحيح من المذهب .
وحكى لا يقبل قوله انتهى .
قوله وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم .
وكذا قال الشارح وبن منجا في شرحه .
وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن أقر لأحدهما لم ترجح به على رواية استعمالها