.
والوجهان الأخيران مخرجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا .
وهل يقر في يد من هو في يده أم ينتزعه الحاكم فيه خلاف انتهى .
وإن ادعاها لنفسه وهو قول المصنف وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه .
فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له وهو المذهب .
قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في المحرر والوجيز .
وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة .
قال الشارح ينبني على أن البينتين إذا تعارضتا لا تسقطان فرجحت إحدى البينتين بالقرعة .
فعلى المذهب إن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيزوغيره .
وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يقتسماها كما لو أقر بها لهما ونكل عن اليمين .
قال في الوجيز وإن نكل لزم لهما العين أو عوضها .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال تجزئ يمين واحدة .
ويقال إنما تجب العين يقترعان عليها .
ويقال إذا اقترعا على العين فمن قرع فللآخر أن يدعى عليه بها .
ويقال إن القارع هنا يحلف ثم يأخذها لأن النكول غايته أنه بذل .
والمطلوب ليس له هنا بذل العين فيجعل كالمقر فيحلف المقر له .
وإن أقر لغيرهما فقد تقدم حكمه مستوفى في أثناء باب طريق الحكم وصفته