.
وكذا في التعليق منعا .
أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليما .
فعلى الأول إن أخذها من فرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم .
نقله المروذي .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما .
وذكره بن رزين وغيره .
وقال في الترغيب ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما إذ اليد المستحقه للوضع كموضوعه .
وفي الترغيب أيضا لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل يسلم إليه .
وقيل يحفظه حاكم .
وقيل يبقى بحاله .
ونقل حنبل وبن منصور في التى قبلها لمدعى كلها نصفها ومن قرع في النصف الآخر حلف وأخذه .
قال في القاعدة الأخيرة وإن قال من هي في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي ففيها ثلاثة أوجه .
أحدها يقترعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما .
والثاني تجعل عند أمين الحاكم .
والثالث تقر في يد من هي في يده .
والأول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي طالب وأبي النضر وغيرهم