.
وفيه وجه آخر أنه لا يحلف .
ذكره في القاعدة الأخيرة .
قال الزركشي ولم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على المقر .
وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور إذا قال أودعني أحدهما لا أعرفه عينا أقرع بينهما .
وحمله القاضي على ما إذا صدقاه في عدم العلم .
فعلى الأول إن عاد بينه فقيل كتبيينه ابتداء .
ونقل الميموني إن أبي اليمين من قرع أخذها أيضا .
وقيل لجماعة من الأصحاب لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه .
فقالوا الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها .
وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وهي له .
ويحلف أيضا المقر للآخر على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يحلف له .
فعلى المذهب إن نكل أخذ منه بدلها .
وإذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه .
قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر .
وإن أنكرهما ولم ينازع فقال في الفروع نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به الأكثر يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه .
وقال في الواضح وحكى أصحابنا لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة بها لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها