بينة أنه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته .
بلا نزاع .
قال في المحرر والرعاية وغيرهما قدمت بينته داخلا كان أو خارجا .
قال في الفروع قدمت الثانية ولم يرفع يده كقوله أبرأني من الدين .
الثالث قوله ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة .
سواء كانت داخله أو خارجه .
قوله القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما .
أعلم أنهما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما فلا يخلو إما أن يقر بها لهما أو ينكرهما ولم ينازع فيها أو يدعيها لنفسه أو يقر بها لأحدهما بعينه أو يقر بها لأحدهما لا بعينه فيقول لا أعلم عينه منهما أو يقر بها لغيرهما فإن أقر بها لهما فهي لهما لكل واحد منهما الجزء الذي أقر به جزم به في الشرح وغيره .
وإن أقر بها لأحدهما وقال لا أعرف عينة منهما فتارة يصدقانه وتارة يكذبانه أو أحدهما .
فإن صدقاه لم يحلف .
وإن كذباه أو أحدهما حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وهي له .
هذا المذهب نص عليه .
وهو من مفردات المذهب