.
قدمه في الفروع .
وقدم في الإرشاد أن بينة المدعي تقدم .
قوله فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل .
كذا قال المصنف والشارح وبن منجا في شرحه .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وجزم به في الوجيز والتسهيل للحلواني .
قاله في تصحيح المحرر .
وقيل تقدم بينة الخارج .
وقيل يتعارضان .
وأطلقهن في المحرر والفروع والنظم $ فائدتان .
إحداهما لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أنه اشتراها من زيد أو اتهبها منه فعنه أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق .
وهي المذهب عند القاضي .
وعنه يتعارضان لآن سبب اليد نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثره لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد .
وهذه الرواية اختيار أبي بكر وبن أبي موسى وصاحب المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وهو المذهب .
ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث .
واختار أبو بكر هناوابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة