.
وسواء كان بعد زوال يده أولا .
قال الإمام أحمد رحمه الله البينة للمدعى ليس لصاحب الدار بينة .
قال في الانتصار كما لا تسمع بينة منكر أولا .
قال الشارح هذا المشهور .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال هو وغيره هذا المذهب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته .
قال القاضي فيهما إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة .
وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنها مقدمة بكل حال .
يعني تقدم بينة الداخل بكل حال .
واختارها أبو محمد الجوزي .
وعنه يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب او سبق .
فعلى هذه الرواية والرواية الثانية يكفي سبب مطلق على الصحيح .
قدمه في الفروع .
وعنه تعتبر إفادته للسبق وأطلقهما في المحرر والزركشي .
ويأتي نقله في الوسيلة .
فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا على الصحيح من المذهب