.
وقال القاضي إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فهو له .
كما يأتي عنه في المسأله التي بعدها .
قوله وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقى .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال القاضي إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال .
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها .
قلت يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين وهو أولى .
لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة .
وتنبه بن منجا في شرحه لذلك فقال الخلاف عائد إلى المسألتين .
وصرح به المصنف في المغني .
وكذا في الفروع .
قلت وكلامه في الهداية والمحرر والحاوي محتمل أيضا .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين .
قوله وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها