.
قوله وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح والوجيز والنظم والمحرر .
وقدمه في المغنى والفروع والرعاية الكبرى .
وذكر أبو بكر وبن أبي موسى وأبو الفرج أنهما يتحالفان .
وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وادعى الآخر كلها أو أكثر مما بقى .
وصاحب المحرر والفروع وغيرهما إنما فرضوا المسألة في ذلك .
قوله وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح والخرقى والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف .
وقدمه في المغنى والمحرر وشرح بن منجا والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وقيل الحكم كذلك إن لم تكن عادة .
فإن كان ثم عادة عمل بها .
نقل الأثرم المصحف لهما .
فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فهو له .
وجزم به الزركشي .
وقلت وهو الصواب