.
ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه .
وإليه ميل المصنف والشارح .
وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع .
قوله وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما بلا نزاع .
لكن لو كان في الدرجة طاقة ونحوها مما يرتفق به لم يكن ذلك له على الصحيح من المذهب .
وقدمه في ا لمغنى والشرح والفروع .
وقيل متى كان له في الدرجة طاقة أو نحوها كانت بينهما .
وهو احتمال في المغنى والشرح .
وأطلق وجهين في المحرر في باب أحكام الجوار .
قوله وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز ومنتخب الأدمى وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقال بن عقيل هو لرب العلو .
فائدة لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدرفبينهما .
وإن كانت في الوسط فما إليهما بينهما وما وراءه لرب السفل على الصحيح من المذهب .
وقيل بينهما