.
ولأنا قلنا له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر فلهذا لم يكن دلالة على اليد بخلاف الأزج لا يجوز عمله على حائط جاره انتهى .
وقيل يرجح بذلك أيضا .
وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا .
قوله وإن كان محلولا من بنائهما .
أي غير متصل ببنائهما .
أو معقودا بهما فهو بينهما بلا نزاع .
ويتحالفان فيحلف كل واحد منهما للآخر أن نصفه له على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع .
وقال المصنف والشارح والزركشي وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له جاز قال الزركشي قلت والذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب قوله ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
قال المصنف والشارح قال أصحابنا لا ترجح دعوى أحدهما بوضع خشبة على الحائط .
وقطعا بذلك في وجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص ونحوها