.
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا تكون له إلا ببينه .
قوله وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج .
وهو ضرب من البناء ويقال له طاق .
فهو له يعنى بيمينه .
وهذا المذهب بهذا الشرط .
أعنى إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والفروع والمحرر والوجيز وغيرهم وكذا لو كان له عليه ستره لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يرجح بذلك .
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وهو صحيح وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل هو كما لو لم يمكن احداثه .
وهو ظاهر كلام الخرقى في آخر باب الصلح .
فائدة لو كان له عليه جذوع لم يرجح بذلك على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
ذكره في المحرر وغيره في باب أحكام الجوار .
قال في عيون المسائل لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء