.
وقال في الانتصار من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان .
فائدة لا يمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه .
قال بن عقيل هي المذهب .
قال الزركشي هذا المنصوص المشهور المختار للأصحاب .
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من عين ماله لأن المال انتقل إلى الورثة .
قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الانتقال .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه رواية ثانية يمنع الدين نقلها بقدره .
ونقل بن منصور لا يرثون شيئا حتى يؤدوه .
وذكرها جماعة .
وصحح الناظم المنع .
ونصره في الأنتصار .
وتقدم فوائد الخلاف في باب الحجر بعد قوله ومن مات وعليه دين مؤجل وهي فوائد جليلة فلتراجع .
قال في الفروع والروايتان في وصية بمعين .
ونص في الانتصار على المنع .
وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ثم سلم لتعلق الإرث بكل .
التركة بخلافهما فلا مزاحمة .
وذكر منعا وتسليما هل للوارث والدين مستغرق الايفاء من غيرها