بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين .
اعلم أنا إذا قلنا القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه .
وإن قلنا هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين هل يصح أم لا .
فأطلق المصنف هنا وجهين .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
أحدهما يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب .
قال المصنف والشارح هذا المذهب وهو أولى .
قال في الفروع ويصح البيع على الأصح ان قضى .
قال في المحرر أصح الروايتين الصحة .
وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح .
قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصحهما يصح .
والوجه الثاني لا يصح .
فعليه يصح العتق على الصحيح من المذهب .
وقدمه في القواعد .
واختار بن عقيل في نظرياته لا ينفذ إلا مع يسار الورثة .
قلت وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه .
وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض .
وعلى المذهب النماء للوارث كنماء جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون .
قال في الترغيب وغيره هو المشهور .
وقيل النماء تركة