.
وإن قلنا هي بيع كقسمة تراض وإلا فلا .
وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال انتهى .
قال الناظم % وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا % ولا الغرس إذا هي ميز حق بأجود % $ .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا .
وعلى هذا فالذي لم يستحق شيئا من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته عليه من المنفعة هذه المدة وهنا احتمالات .
أحدها التسوية بين القسمة والبيع .
الثاني الفرق مطلقا .
والثالث إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع .
قوله وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة .
يعني إذا كان جاهلا به .
وله الإمساك مع الأرش .
هذا المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تبطل القسمة لآن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع .
قوله وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين فإن قلنا هي إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على