.
وقال في الهداية قال شيخنا يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء واقتصر عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
قال الشارح هكذا ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي .
وجزم به الشارح ونصره .
قال هذه قسمة بمنزلة البيع .
فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية مجرى البيع .
قال وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي فيه رد عوض وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه .
فأما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه فنقض البناء وقلع الغراس فإن قلنا القسمة بيع فكذلك .
وإن قلنا ليست بيعا لم يرجع به .
هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب انتهى .
وقال في القواعد إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض فقلع غرسه وبناءه .
فإن قلنا هي إفراز حق لم يرجع على شريكه .
وإن قلنا بيع رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه .
وقال ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي المتقدم .
وقال في الفروع وإن بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار