.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والمحرر والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
وقيل لا تلزم فيما فيه رد حق أو ضرر إلا بالرضا بعدها .
وقيل لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة .
وقال في المغنى والكافي لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة إن اقتسما بأنفسهما .
وقال في الرعاية وللشركاء القسمة بأنفسهم ولا تلزم بدون رضاهم .
ويقاسم عالم بها ينصبونه .
فإن كان عدلا لزمت قسمته بدون رضاهم وإلا فلا أو بعدل عارف بالقسمة ينصبه حاكم بطلبهم .
وتلزم قسمته وإن كان عبدا .
ومع الرد فيها وجهان انتهى .
فائدة لو خير أحدهما الآخر لزم برضاهما وتفرقهما .
ذكره جماعة من الأصحاب .
واقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يجرى قاسم واحد كما لو خلت من تقويم $ فائدتان