.
ومنها لو اقتسما أرضا أو دارين ثم استحقت الأرض أو إحدى الدارين بعد البناء .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر الباب .
ومنها لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين أو وصية .
ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر الباب ومنها لو اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر الباب .
قوله ويجوز للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم بلا نزاع .
قوله ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا عارفا بالقسمة .
وكذا يشترط إسلامه وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف والشارح والزركشي يعرف الحساب لأنه كالخط للكاتب وقال في الكافي والترغيب تشترط عدالة قاسمهم للزوم .
وقال في المغني والشرح تشترط عدالة قاسمهم ومعرفته للزوم .
وقيل أن نصبوا غير عدل صح .
قوله فمتى عدلت السهام وخرجت القرعة لزمت القسمة .
هذا المذهب مطلقا نص عليه .
جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره