.
وإن قلنا بيع ثبت .
وهو المذكور في الفصول والتلخيص .
وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس .
فأما خيار الشرط فلا يثبت فيها على الوجهين .
والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين .
قاله القاضي في خلافه .
ومنها ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان .
أحدهما بناؤه على الخلاف .
إن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت .
وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا .
والطريق الثاني لا يوجب الشفعة على الوجهين .
قاله القاضي وصاحب المحرر .
وقدمها في الفروع .
لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه فيتنافيان .
قلت وهذه الطريقة هي الصواب .
ومنها قسمة المتشاركين في الهدى والأضاحي اللحم .
فإن قلنا إفراز حق جاز .
وإن قلنا بيع لم يجز .
وهو ظاهر كلام الأصحاب .
قلت لو قيل بالجواز على القولين لكان أولى .
والذي يظهر أنه مرادهم