.
ومنها لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف .
فإن قلنا القسمة إفراز لم ينقطع الحول بغيرخلاف .
وإن قلنا بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا .
ومنها إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك إن قلنا إفراز صحت .
وإن قلنا بيع فوجهان في الترغيب .
وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول .
وظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة على الوجهين .
ويتخرج أن لا تصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء .
ومنها قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا .
إن قلنا هي إفراز صحت .
وإن قلنا بيع لم تصح .
ولو استقر بها المرتهن بأن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه .
فظاهر كلام القاضي لا يمنع منه على القول بالإقرار .
وقال صاحب المغنى يمنع منه .
ومنها ثبوت الخيار وفيه طريقان .
أحدهما بناؤه على الخلاف .
فإن قلنا إفراز لم يثبت فيها خيار