.
وإن قلنا هي بيع لم يجز .
ومنها جواز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما على المذهب .
وقطع به أكثرهم .
ونص عليه في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص .
وقال في الترغيب يجوز في الأصح فيهما .
وقال في القواعد وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية انتهى .
وإن قلنا هي بيع لم يصح في ذلك كله .
ومنها إذا حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث على المذهب .
ويحنث إن قلنا هي بيع .
قال في القواعد وقد يقال الإيمان محمولة على العرف ولا تسمى القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة وإلإقالة وإن قيل هي بيوع .
ومنها ما قاله في القواعد لو حلف لا ياكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالأكل منه فتقاسماه ثم أكل الحالف من نصيب عمرو .
فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز حق لا بيع .
وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا هي بيع .
وقال القاضي المذهب أنه يحنث مطلقا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه إلى غيره .
وفي المغني احتمال لا يحنث هنا .
وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا القسمة بيع