.
ذكر المصنف بعضها هنا وذكره غيره .
وذكروا فوائد أخر .
فمنها أنه يجوز قسم الوقف على المذهب .
أعني بلا رد عوض .
وعلى الثاني لا يجوز .
وجزم به في الفروع .
وقال في القواعد هل يجوز قسمته فيه طريقان .
أحدهما أنه كإفراز الطلق من الوقف .
وهو المجزوم به في المحرر .
قلت وفي غيره .
والطريق الثاني أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح .
وهي طريقة صاحب الترغيب .
وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب .
نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله انتهى .
قلت تقدم لفظه قبل ذلك في الفائدة الأولى عند قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك فليراجع .
وكلام صاحب الفروع هناك أيضا .
ومنها إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته على المذهب لكن بلا رد من رب الطلق .
وقال في المحرر عليهما إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق جازت قسمته بالرضى في الأصح انتهى