يصح قال إذا تهايؤها وزرع كل منهم حصته فالزرع له ولرب الآرض نصيبه إلا أن من ترك نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها .
قوله وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب وليست بيعا .
وكذا قال في الهداية والمذهب .
وهو المذهب كما قال .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المذهب والمستوعب والمغني والكافي والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وتجريد العناية وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب وحكى عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها بيع .
قال الزركشي وقع في تعاليق أبي حفص العكبري عن شيخه بن بطة أنه منع قسمة الثمار التي يجري فيها الربا خرصا .
وأخذ من هذا أنها عنده بيع انتهى .
وحكى الآمدي فيه روايتين .
قال الشيخ مجد الدين الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة المطلق عن الوقف .
إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لأنه يشتري به الطلق .
وإن كان من صاحب الطلق لم يجز انتهى .
وينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة