.
لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع والثاني لا يقسمه .
فائدة قال جماعة عن قسم الإجبار يقسم الحاكم إن ثبت ملكها عنده منهم الخرقي وأقره المصنف عليه .
وقاله في الرعاية الكبرى بخطه ملحقا .
ولم يذكره آخرون .
منهم أبو الخطاب وصاحب المذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
وجزم به في الروضة .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كبيع مرهون وعبد جان .
وقال كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع .
قال ومثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة .
ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم ويدفع إليه حقه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يثبت ملك الغائب .
قال في الفروع فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى .
وهو موافق لما يأتي في الدعوى .
قال في المحرر ويقسم حاكم على غائب قسمة إجبار .
وقال في المبهج والمستوعب بل مع وكيله فيها الحاضر .
واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قرية مشاعة قسمها فلاحوها هل