.
والمهايأة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن آخر .
وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه بخلاف قسمة الأعيان .
وعنه يجبر .
واختار في المحرر يجبر في القسمة بالمكان إذا لم يكن فيه ضرر ولا يجبر بقسمة الزمان .
قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهايأة جاز .
إذا اقتسما المنافع بالزمان أو المكان صح .
وكان ذلك جائزا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والترغيب .
وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختار في المحرر لزومه إن تعاقدا مدة معلومة .
وجزم به في الوجيز .
وذكر بن البناء في الخصال أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأه أو يؤجرها عليهم .
قال في الفروع وقيل لازما بالمكان مطلقا .
فعلى المذهب لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعد الاستيفاء غرم ما انفرد به .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه انتهى .
ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من