.
وقدمه في الرعايتين .
قال في المغنى الشرح وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه أجبر .
ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر انتهيا .
وقيل بالقرعة .
قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في الفروع .
الثانية قوله وان كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللأخر السفل لم يجبر الممتنع من قسمها بلا نزاع .
وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد على حدة .
ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع .
قوله وان كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في المذهب والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكره بن عبدوس .
وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قال في القاعدة السادسه والسبعين هذا المشهور .
ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه .
وفرقوا بين المهاياة والقسمة بأن القسمة إفراز أحد الملكين من الآخر