.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
فائدة من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي اجبر فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن .
نقله الميموني وحنبل .
وذكره القاضي واصحابه .
وذكره في الارشاد والفصول والايضاح والمستوعب والترغيب وغيرها وجزم به في القاعدة السادسة والسبعين والزركشي .
وقدمه في الفروع .
قال في الفروع وكلام الشيخ يعنى به المصنف والمجد يقتضي المنع .
وكذا حكم الاجارة ولو في وقف .
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في الوقف .
قوله والضرر المانع من القسمة .
يعني قسمة الاجبار .
هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه .
يعني في رواية الميموني .
وكذا قال في الهداية والمحرر وغيرهما وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
او لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقى .
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله .
اختارها المصنف